أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما رأيكم في هذه الصدقة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما رأيكم في هذه الصدقة
معلومات عن الفتوى: ما رأيكم في هذه الصدقة
رقم الفتوى :
8324
عنوان الفتوى :
ما رأيكم في هذه الصدقة
القسم التابعة له
:
الصدقة وأحكامها
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
رجل تزوج امرأة وخلفت له أولادًا، ثم توفيت قبل والدها، وبعد ذلك قام والدها وتصدق بثلث ماله على أولاد ابنته، وبعد أن تمَّ هذا توفي أحد الأولاد المتصدِّق عليهم، فبعض الناس يقولون: إن هذا الولد المتوفى ليس له نصيب من صدقة جده؛ علمًا بأن ولده موجود، وكذلك والدته وإخوته؛ فهل يأخذون نصيبه على أنهم من الوارثين له أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
هذا بسب نوعية الصدقة التي تصدق بها جدهم عليهم:
إذا كانت من باب التبرع لهم والتمليك لهم؛ فإنها تكون ملكهم ويكون ملك الابن المتوفى لورثته من بعده.
أما إذا كانت هذه الصدقة من باب الوقت على أولاد ابنته؛ فهذه يجري فيها على حسب شرط الواقف بالترتيب وعدم الترتيب بين المستحقين والبطون، وهذا يدخل في نظام الأوقاف، وترتيب البطون وعدم ترتيبها بحسب نص الواقف؛ فلابد فيها من الرجوع إلى المحكمة الشرعية. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: